السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
500
فقه الحدود والتعزيرات
[ المسألة الخامسة ] طرق إثبات موجب التعزير لا إشكال في ثبوت موجب التعزير بشاهدين عدلين ، حيث إنّهما حجّة شرعيّة ، ولا يحتاج إلى الزيادة للأصل ، ولا يكفي دونهما للإجماع . نعم ، ذكر المحقّق الخوانساريّ رحمه الله « 1 » أنّه لا يبعد التمسّك ببناء العقلاء على الأخذ بقول الثقة ، فمع عدم الردع من طرف الشرع يؤخذ به ، وكثيراً يحصل الوثوق بقول الثقة ، ولا يحصل بإخبار العدلين . ولكن هو منفرد في هذا القول ولم يذهب أحد من الأصحاب إلى ما قاله . أجل لو حصل للقاضي بقول الثقة وبانضمام أمور أخرى الاطمئنان بموجب التعزير في ما لم يكن من الجرائم الجنسيّة فعليه العمل طبق علمه . وأمّا توقّفه على الإقرار مرّتين فهو مذكور في كلام جمع من الأصحاب « 2 » ، بل ذكر في المسالك أنّه المشهور . « 3 » وقد بحثنا عن المسألة مشبعة في مبحث طرق إثبات القيادة ، وتعرّضنا أيضاً لها إجمالًا في طرق إثبات سائر الجرائم المتأخّرة عن مبحث القيادة ، وناقشنا في تلك المواضع في اعتبار تعدّد الإقرار ، مستدلًاّ بأنّه لا موجب لرفع اليد عن عموم دليل نفوذ الإقرار
--> ( 1 ) - جامع المدارك ، ج 7 ، ص 89 . ( 2 ) - راجع : المقنعة ، ص 797 - الكافي في الفقه ، ص 417 - قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 548 - إرشاد الأذهان ، ج 2 ، ص 179 - تحرير الأحكام ، ج 2 ، ص 237 ، الفرع « كز » - اللمعة الدمشقيّة ، ص 259 . ( 3 ) - مسالك الأفهام ، ج 14 ، ص 456 .